42

فقه القرآن

محقق

السيد أحمد الحسيني

الناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

مكان النشر

قم

على أن السائل يذهب إلى أن الرجل لو قال لامرأته (أنت طالق إذا دخلت الدار) فلم يقتض قوله أكثر من مرة واحدة عند من يجيز الطلاق مشروطا، ولو تكرر دخولها لم يتكرر وقوع الطلاق عليها.

(باب أحكام الطهارة) (من الآية الثانية التي هي من أمهات الطهارة أيضا) اما قوله تعالى في سورة النساء ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ (1) فقد قيل في هذه الآية نيفا وعشرين حكما سوى التفريعات (2).

وقالوا في سبب نزول هذه الآية قولان:

أحدهما - قال إبراهيم: انها نزلت في قوم من الصحابة أصابهم جراح (3).

الثاني - قالت عائشة: نزلت في جماعة منهم أعوزهم الماء (4).

وظاهر الخطاب متوجه إلى المؤمنين كلهم بأن لا يقربوا الصلاة وهم سكارى، ولا يجب قصر الحكم على سببه بلا خلاف.

وقرب يقرب متعد، يقال قربتك. وقرب يقرب لازم يقال قربت منه.

صفحة ٤٣