فقه القرآن
محقق
السيد أحمد الحسيني
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٥٧
فقه القرآن
قطب الدين الراوندي ت. 573 هجريمحقق
السيد أحمد الحسيني
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
على أن السائل يذهب إلى أن الرجل لو قال لامرأته (أنت طالق إذا دخلت الدار) فلم يقتض قوله أكثر من مرة واحدة عند من يجيز الطلاق مشروطا، ولو تكرر دخولها لم يتكرر وقوع الطلاق عليها.
(باب أحكام الطهارة) (من الآية الثانية التي هي من أمهات الطهارة أيضا) اما قوله تعالى في سورة النساء ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ (1) فقد قيل في هذه الآية نيفا وعشرين حكما سوى التفريعات (2).
وقالوا في سبب نزول هذه الآية قولان:
أحدهما - قال إبراهيم: انها نزلت في قوم من الصحابة أصابهم جراح (3).
الثاني - قالت عائشة: نزلت في جماعة منهم أعوزهم الماء (4).
وظاهر الخطاب متوجه إلى المؤمنين كلهم بأن لا يقربوا الصلاة وهم سكارى، ولا يجب قصر الحكم على سببه بلا خلاف.
وقرب يقرب متعد، يقال قربتك. وقرب يقرب لازم يقال قربت منه.
صفحة ٤٣