186

فقه القرآن

محقق

السيد أحمد الحسيني

الناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

مكان النشر

قم

الامساك عن جميع المحرمات والقبائح التي هي سوى التسعة الموجبة للقضاء والكفارة والثمانية الموجبة للقضاء دون الكفارة. ويتأكد وجوب الامتناع عنها لمكان الصوم.

(فصل) قال الله تعالى ﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾ (1).

جعل الله الأهلة علامات الشهور ودلائل أزمان الفروض ومواقيت للناس في الحج والصوم وحلول آجال الدين ومحل الكفارات وفعل الواجب والمندوب إليه.

سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الأهلة في قوله (يسألونك عن الأهلة)، فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر، وليس بالرأي والتظني (2).

ويسمى هلالا لليلتين (3) - قاله الزجاج.

فان قيل: عماذا وقع السؤال من حال الأهلة؟

قيل: عن زيادتها ونقصانها. وما وجه الحكمة في ذلك؟ فأجيب بأن مقاديرها يحتاج إليها الناس في صومهم وفطرهم وحجهم وعدد نسائهم ومحل ديونهم وغير ذلك.

صفحة ١٨٧