174

فقه القرآن

محقق

السيد أحمد الحسيني

الناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

مكان النشر

قم

ويحتمل أن يكون أيضا من الحال للصيام، وتقديره كتب عليكم الصيام مفروضا في هذه الحال.

والثاني ما قاله الحسن انه فرض علينا شهر رمضان كما كان فرض شهر رمضان على النصارى، وانما زادوا فيه وحولوه إلى زمان الربيع.

والثالث ما قاله جماعة انه كان الصوم من العتمة إلى العتمة، لا يحل بعد النوم مأكل ولا مشرب ولا منكح ثم نسخ. والأول هو المعتمد.

وقال مجاهد: المعني بالذين من قبلكم أهل الكتاب، وقوله (لعلكم تتقون) أي لكي تتقوا المعاصي بفعل الصوم. وقال السدي: لتتقوا ما حرم عليكم من المأكل والمشرب. وقال قوم: معناه لتكونوا أتقياء مما لطف بكم في الصيام، لأنه لو لم يلطف بكم لم تكونوا أتقياء.

وانما قلنا إن الأول أصح، لأنه يصح ذلك في اللغة إذا فرض عليهم صيام أيام كما فرض علينا صيام أيام وان اختلف ذلك بالزيادة والنقصان.

وقوله (أياما معدودات) قال الفراء انه مفعول كقولك (أعطى زيد المال) وقال الزجاج هو ظرف، كأنه قيل الصيام في أيام معدودات، وإذا كان المفروض في الحقيقة هو الصيام دون الأيام فلا يجوز ما قاله الفراء الا على سعة الكلام.

وقال عطاء وابن عباس: (أياما معدودات) ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخ.

وقال ابن أبي ليلى: المعني به شهر رمضان وانما كان صيام ثلاثة أيام تطوعا.

وروي عن أبي جعفر عليه السلام: ان شهر رمضان كان واجبا صومه على كل نبي دون أمته، وانما أوجب على أمة نبينا صلى الله عليه وآله فحسب (1).

صفحة ١٧٥