فقه القرآن
محقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٥٧
فقه القرآن
قطب الدين الراوندي ت. 573 هجريمحقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
والعشاء بالمزدلفة، فصلاة الظهر متآخية لصلاة العصر وكذا المغرب للعشاء وصلاة الغداة منفردة.
ويستحب الجمع في هذين الموضعين - يعنى عرفة والمشعر - على الرجال والنساء في أي يوم كان من الأسبوع، وفي أية ليلة كانت سوى ليلة الجمعة أو غيرها من الليالي، ولا يستحب الجمع في غيرهما من المواضع بل هو رخصة، سواء كان في الحضر أو السفر، الا في يوم الجمعة فإنه يستحب فيه الجمع بين الظهر والعصر لا غير في كل بقعة وعلى كل حال.
ويلزم النساء خاصة الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء الآخرة في بعض وجوه استحاضتهن.
(فصل) ثم قال تعالى في آخر الآية (وقوموا لله قانتين) أي داعين، والقنوت هو الدعاء في الصلاة في حال القيام، وهو المروي عنهما عليهما السلام (1). وقيل ساكتين لأنهم نهوا بذلك عن الكلام في الصلاة. وقيل خاشعين، فنهوا عن العبث والالتفات في الصلاة، فالالتفات فيها إلى خلف محظور والى ما سواه من الجوانب مكروه.
والأصل في القنوت الاتيان بالدعاء وغيره من العبادات في حال القيام (2)، ويجوز أن يطلق في سائر الطاعات، فإنه وان لم يكن فيه القيام الحقيقي فان فيه القيام بالعبادة.
صفحة ١١٥