القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه

محمد حسن عبد الغفار ت. غير معلوم
117

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه

تصانيف

بيع ملابس التبرج للنساء أما بالنسبة للمعاملات فمن صور تطبيق هذه القاعدة: إذا جاءت المرأة تشتري الذهب والحلي من الصائغ أو بائع الذهب أو تشتري الملابس لتتزين لزوجها، فهذا البيع محرم سدًا للذريعة؛ فإذا علم التاجر أنها ستتزين وتخرج أمام الرجال فتفتنهم فإن بيعه محرم، فقد قال النبي ﷺ: (ما تركت فتنة أضر على الرجال بعدي من النساء). فالملابس التي تتبرج بها المرأة وإن كانت حلالًا في ذاتها، لكنها تؤدي وتوصل إلى مفسدة، فلذلك حسم الشرع المادة ومنع هذا البيع.

13 / 6