فقه العبادات على المذهب الشافعي

درية العيطة ت. 1437 هجري
93

فقه العبادات على المذهب الشافعي

تصانيف

- خامسًا - غسل الرجلين مع الكعوب والشقوق (الكعبان: هما العظمتان الناتئتان على جانبي الساق، بين الساق والقدم) لحديث محمد بن زياد قال: سمعته وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة، قال: "اسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم ﷺ قال: (ويل للأعقاب من النار) " (البخاري ج ١ كتاب الوضوء باب ٢٨/ ١٦٣) والدليل على دخول الكعبين في غسل الرجلين حديث أبو هريرة ﵁ المتقدم: "ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق" والواجب فيما فرض غسله أو مسحه، فإن اقتصر عليها وأسبغ أجزأه، لحديث ابن عباس ﵄ قال: "توضأ النبي ﷺ مرة مرة" (البخاري ج ١ كتاب الوضوء باب ٢١/١٥٦)

1 / 93