فقه العبادات على المذهب المالكي

كوكب عبيد ت. غير معلوم
62

فقه العبادات على المذهب المالكي

الناشر

مطبعة الإنشاء

رقم الإصدار

الأولى ١٤٠٦ هـ

سنة النشر

١٩٨٦ م

مكان النشر

دمشق - سوريا.

تصانيف

٩- تقديم غسل الشق الأيمن ظهرًا وبطنًا وذراعًا إلى المرفق، على الشق الأيسر.
١٠- استحضار النية إلى تمام الغسل، والسكوت إلا لحاجة تقتضي الكلام. كيفية الغسل:
١- غسل اليدين إلى الكوعين ثلاثًا، كما في الوضوء، بنية سنن الوضوء قائلًا: بسم اللَّه.
٢- إزالة الأذى عن الجسم، فيبدأ بغسل فرجه وأنثييه ودبه وما بين إليتيه ناويًا رفع الحدث الأكبر.
٣- المضمضة والاستنشاق والاستنثار بنية سنن الغسل، ثم يغسل المكلف وجهه إلى تمام الوضوء مرة مرة، مع وجوب تخليل أصابع الرجلين بنية رفع الجنابة، لأنه جزء من الغسل في صورة وضوء. وقدمت أعضاء الوضوء لشرفها على غيرها.
٤- يخلل أصول شعر رأسه، ثم يغسل رأسه ثلاثًا، ويعمم رأسه في كل مرة، ثم يغسل رقبته، ثم الشق الأيمن بأعلاه وأسفله إلى الكعب لا الركبة، ثم الشق الأيسر كذلك، ولا يلزم تقديم الأسافل على الأعالي لأن الشق كله بمنزلة عضو واحد، ويغسل كل شق بطنًا وظهرًا. ما يجزئ عن الغسل: من توضأ بنية رفع الحدث الأصغر، ثم تمم الغسل بنية رفع الحدث الأكبر دون أن يغسل أعضاء الوضوء التي غسلها قبل الغسل، فإنه يجزئ، ولو كان ناسيًا أثناء وضوئه أن عليه جنابة. والغسل الواجب يجزئ عن الغسل المسنون كغسل الجمعة لا العكس، كما يجزئ الغسل الواجب عن الوضوء، ولو لم يستحضر في نيته رفع الحدث الأصغر، إن لم يحصل ما ينقض الوضوء أثناءه، لما روت عائشة ﵂: (أن النبي ﷺ كان لا يتوضأ بعد الغسل) (١) .

(١) الترمذي: ج ١/ الطهارة باب ٧٩/١٠٧.

مكروهات الغسل: ترك كل سنة من سنن الغسل يعتبر مكروهًا. ما يحرم بالحدث الأكبر:
١- كل ما حرم بالحدث الأصغر فمن باب أولى أن يحرم بالحدث الأكبر، وهو الصلاة والطواف ومس المصحف أو جزئه.

1 / 86