فقه العبادات على المذهب المالكي

كوكب عبيد ت. غير معلوم
51

فقه العبادات على المذهب المالكي

الناشر

مطبعة الإنشاء

رقم الإصدار

الأولى ١٤٠٦ هـ

سنة النشر

١٩٨٦ م

مكان النشر

دمشق - سوريا.

تصانيف

ثالثًا: نواقض الوضوء غير الأحداث والأسباب:
١- الردّة: فإنها تنقض الوضوء، ولو كان صبيًا، وقد يقع ذلك كثيرًا كسبّ الدين والنطق بكلمات الكفر، وهي محبطة العمل، ومن العمل الوضوء والغُسل، قال تعالى: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ (١) .
٢- الشك بالطهارة أو بالحدث: أ- الشك بالحدث بعد طهر معلوم ناقض للوضوء، ما لم يكن مستنكحًا بالشك فلا يعيد الوضوء. والشك المستنكح هو أن يأتيه كل يوم ولو لمرة واحدة. ب- الشك بالطهارة بعد حدث عُلم ناقض للوضوء، ولو كان الشك مستنكحًا. جـ- الشك بأيهما أسبق، هل الطهارة سابقة للحدث أم الحدث سابق للطهارة. وفي كل هذه الحالات يجب الوضوء، لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين. ما يمنعه الحدث الأصغر:
١- الصلاة وما جانسها من سجدتي تلاوة وشكر، لحديث ابن عمر ﵄ قال: إني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (لا تقبل صلاة بغير طهور) (٢) .
٢- الطواف فرضًا كان أو نفلًا، لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (الطوافً حول البيت مثل الصلاة. إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير) (٣) .

1 / 74