37

فقه العبادات على المذهب المالكي

الناشر

مطبعة الإنشاء

رقم الإصدار

الأولى ١٤٠٦ هـ

سنة النشر

١٩٨٦ م

مكان النشر

دمشق - سوريا.

تصانيف

٥- أن يكون غير محترم شرعًا، فلا يجوز أن يكون بمطعوم الآدمي ويشمل كل شيء حتى الملح والدواء، ولا بماله شرف كالمكتوب، لأن للحروف حرمة، ولو بأجنبي، ولا بذهب أو فضة.
٦- أن لا يكون مملوكًا للغير ولو كان وقفًا كالجدار. - ويكره أن يكون الاستجمار بعظم أو روث طاهرين، أو بجدار مملوك له ويجزئ الإنقاء باليد وبدون ثلاثة من الأحجار ونحوها.
٧- أن لا تكون النجاسة مما ورد ذكرها في وجوب الاستنجاء منها بالماء وهي: بول الأنثى، والمني، والمذي، والنجاسة المنتشرة كثيرًا، ودم الحيض والنفاس والاستحاضة. ⦗٥٥⦘

(١) الاستجمار: مأخوذ من الجمار، وهي الحصى الصغيرة. (٢) البخاري: ج ١/ كتاب الوضوء باب ٢٠/١٥٥. (٣) مسلم: ج ١/ كتاب الطهارة باب ١٧/٥٧، والرجيع: الرَوْث.

1 / 54