فقه العبادات على المذهب المالكي
الناشر
مطبعة الإنشاء
رقم الإصدار
الأولى ١٤٠٦ هـ
سنة النشر
١٩٨٦ م
مكان النشر
دمشق - سوريا.
تصانيف
٣- يندب أن يقدم رجله اليسرى بالدخول، ورجله اليمنى بالخروج. على قاعدة الشرع: يندب التيامن في ما كان في باب التشريف والتكريم كالدخول المسجد والحلق ولبس النعل، وما كان بضده يندب في التياسر كدخول الحمام والخروج من المسجد وخلع النعل.
٤- يندب تغطية الرأس قبل الدخول إلى بيت الخلاء بطاقية أو كم أو غير ذلك، لما روى البيهقي عن حبيب بن صالح قال: (كان رسول اللَّه ﷺ إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه) (٩) .
٥- يندب أن يدخل معه ما يزيل به النجاسة من ماء أو أحجار.
٦- يندب عدم التكلم ما دام في الخلاء، وعلى التأكيد عدم ذكر اللَّه تعالى، إلا إن كان الكلام لأمر مهم كطلب ما يزيل به الأذى فلا مانع، وقد يجب الكلام لإنقاذ أعمى من السقوط في حفرة. روى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، كاشفين عن عورتهما، يتحدثان، فإن اللَّه ﷿ يمقت على ذلك) (١٠) .
٧- يندب الاعتماد على الرجل اليسرى، ونصب قدم اليمنى، ولو كان الخارج بولًا لأنه أعون على خروج الفضلة.
٨- ينب الجلوس لقضاء الحاجة ويتأكد للغائط ولبول المرأة.
٤- يندب تغطية الرأس قبل الدخول إلى بيت الخلاء بطاقية أو كم أو غير ذلك، لما روى البيهقي عن حبيب بن صالح قال: (كان رسول اللَّه ﷺ إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه) (٩) .
٥- يندب أن يدخل معه ما يزيل به النجاسة من ماء أو أحجار.
٦- يندب عدم التكلم ما دام في الخلاء، وعلى التأكيد عدم ذكر اللَّه تعالى، إلا إن كان الكلام لأمر مهم كطلب ما يزيل به الأذى فلا مانع، وقد يجب الكلام لإنقاذ أعمى من السقوط في حفرة. روى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، كاشفين عن عورتهما، يتحدثان، فإن اللَّه ﷿ يمقت على ذلك) (١٠) .
٧- يندب الاعتماد على الرجل اليسرى، ونصب قدم اليمنى، ولو كان الخارج بولًا لأنه أعون على خروج الفضلة.
٨- ينب الجلوس لقضاء الحاجة ويتأكد للغائط ولبول المرأة.
1 / 49