فقه العبادات على المذهب المالكي
الناشر
مطبعة الإنشاء
رقم الإصدار
الأولى ١٤٠٦ هـ
سنة النشر
١٩٨٦ م
مكان النشر
دمشق - سوريا.
تصانيف
المياه ⦗٣١⦘
لا يرفع الحدث ولا حكم الخبث إلا الماء المطلق.
والماء المطلق هو ما صدق عليه اسم الماء (١) بلا قيد، وهو كل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون والطعم والريح بمخالط طاهر أو نجس.
فدليل ما نزل من السماء: قوله تعالى: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾ (٢) وقوله ﷿: ﴿وأنزلنا من السماء ماءً طهورًا﴾ (٣) .
وحديث عبد اللَّه بن أبي أوفى ﵁ عن النبي ﷺ وسلم فيه: (... اللَّهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللَّهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ) (٤) .
ودليل ماء البحر: حديث أبي هريرة ﵁ قال: سأل رجل رسول اللَّه صلى عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول اللَّه صلى عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) (٥)
فإن خالط الماء شيءٌ نجس وغيرَّ أحد أوصافه أصبح نجسًا، وإن خالطه طاهر وغيرّ أحد أوصافه سُلبت طهوريته وبقي طاهرًا فقط باستثناء ما يلي:
1 / 31