124

فقه العبادات على المذهب المالكي

الناشر

مطبعة الإنشاء

رقم الإصدار

الأولى ١٤٠٦ هـ

سنة النشر

١٩٨٦ م

مكان النشر

دمشق - سوريا.

تصانيف

خامسًا- القيام لقراءة الفاتحة:
يجب القيام لقراءة الفاتحة في صلاة الفرض للقادر، قال تعالى: ﴿وقوموا للَّه قانتين﴾ (١)، وهو ليس بفرض مستقل وإنما تابع للفاتحة، لذا كان القيام لها فرضًا على الإِمام والفذ، أما المأموم لما كان يجوز له ترك قراءة الفاتحة جاز له ترك القيام، أي جاز له أن يستند إلى شيء يسقط بسقوطه أثناء قيام إمامه لقراءة الفاتحة، لكن إن قعد خلف إمامه القائم بغير عذر ثم قام للركوع بطلت صلاته لإِتيانه بأفعال كثيرة وليس لمخالفته لإِمامه لأنه يصح اقتداء الجالس بالقائم واقتداء القائم بالقاعد العاجز عن القيام ويتحمل الإِمام القاعد الفاتحة عن المأموم، فإن كان الإِمام والفذ عاجزين عن القيام سقط عنهما، وإن كان عاجزًا عن بعض القيام دون بعض وقف بقدر ما يستطيع ثم قعد وأتم صلاته على القول المشهور وقيل: يقعد من الأصل. أما إن جلس أو انحنى حال القراءة بدون عجز أو استند إلى شيء بحيث لو أزيل لسقط بطلت صلاته، أما إذا لم يسقط إذا أزيل ما استند إليه كره له ذلك وأعاد في الوقت.
أما في النفل فالقيام ليس بفرض، لذا إذا قعد بدلًا من القيام ندب له التربيع ليتميز قعود القيام عن قعود التشهد أو بين السجدتين حيث يندب فيهما التورك. ⦗١٥٣⦘

(١) البقرة: ٢٣٨.

1 / 152