35

فقه المعاملات

تصانيف

الاستثناء من المبيع
كل ما يجوز بيعه منفردا يجوز استثناؤه، وما لا يجوز إيقاع البيع عليه بانفراده لا يجوز استثناؤه ولا بد من كون المستثنى معلوما لأنه إن كان مجهولا عاد على الباقي بالجهالة، فلم يصح البيع.

1 / 34