196

فقه المعاملات

تصانيف

المغني (٧ / ٥٦)
الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع. أما السنة، فما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه. وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل. وأجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة.
فتح العزيز (١٠ / ٣٣٧)
أصل الحوالة مجمع عليه، ويدل عليه من جهة الخبر ما روى الشافعي أن رسول الله ﷺ قال: مطل الغني ظلم، فإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع ويروى وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. ويروى وإذا أحيل عليه، والتبيع الذي لك عليه مال.
تبيين الحقائق (٤ / ١٧١، ١٧٤)
وهي - أي الحوالة - مشروعة بإجماع الأمة.
وقال ﵊: من أحيل على مليء فليتبع والأمر بالإتباع دليل الجواز.
ولأنه التزام ما يقدر على تسليمه، فوجب القول بصحته دفعا للحاجة.
. . ولأن كلا منهما يتضمن أمورا جائزة عند الانفراد، وهي تبرع المحتال عليه بالالتزام في ذمته والإيفاء وتوكيل المحتال بقبض الدين أو العين من المحال عليه، وأمر المحال عليه بتسليم ما عنده من العين أو الدين إلى المحتال، فكذلك عند الاجتماع.
مراجع إضافية
انظر مغني المحتاج (٢ / ١٩٣) بداية المجتهد (٢ / ٢٩٩) شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٥٦) التاودي على التحفة (٢ / ٥٥) أسنى المطالب (٢ / ٢٣٠)
المبدع (٤ / ٢٧٠) كشاف القناع (٣ / ٣٧٠) .

1 / 195