المغني (ج ٥ ص ٦٥٥)
والقبض فيما لا ينقل بالتخلية بينه وبينه، لا حائل دونه، وفيما ينقل بالنقل، وفي المشاع بتسليم الكل إليه، فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه، قيل للمتهب: وكل الشريك في قبضه لك ونقله، فإن أبى نصب الحاكم من يكون في يده لهما، فينقله، ليحصل القبض.
المدونة (ج ٦ ص ١٢٣)
قلت: أرأيت إن وهبت لرجل صوفا على ظهور غنمي أيجوز؟ أو لبنا في ضروعها، أيجوز؟ أو تمرا في رءوس النخيل أيجوز؟
قال: نعم، ذلك جائز كله في قول مالك.
قلت: وكيف يكون قبضه اللبن في الضروع، أو الصوف على الظهور، أو التمر في رءوس النخل؟
قال: إن حاز الماشية ليجز أصوافها، أو ليحلبها، أو حاز النخل حتى يصرمها، فذلك قبض.
بدائع الصنائع (ج ٦ ص ٢٣ - ١٢٧)
شرائط صحة القبض أنواع:
- منها أن يكون القبض بإذن المالك، لأن الإذن بالقبض شرط لصحة القبض في باب البيع ; حتى لو قبض المشتري من غير إذن البائع قبل نقد الثمن كان للبائع حق الاسترداد، فلأن يكون في الهبة أولى، لأن البيع يصح بدون القبض، والهبة لا صحة لها بدون القبض. .، والإذن نوعان صريح ودلالة، أما الصريح فنحو أن يقول: اقبض، أو أذنت لك بالقبض أو رضيت، وما يجرى هذا المجرى، فيجوز قبضه سواء قبضه بحضرة الواهب، أو بغير حضرته.
وأما الدلالة فهي أن يقبض الموهوب له العين في المجلس، ولا ينهاه الواهب، فيجوز قبضه. . .
- ومنها ألا يكون الموهوب مشغولا بما ليس بموهوب ; لأن معنى القبض - وهو التمكن من التصرف في المقبوض - لا يتحقق مع الشغل. . .
- ومنها أهلية القبض، وهي العقل فلا يجوز قبض المجنون، والصبي الذي لا يعقل، أما البلوغ فليس بشرط لصحة القبض استحسانا فيجوز قبض الصبي العاقل ما وهب له، وكذلك الصبية، إذا عقلت جاز قبضها. . .
ومنها الولاية في أحد نوعي القبض، وجملة الكلام: أن القبض نوعان: قبض بطريق الإحالة، وقبض بطريق النيابة، أما القبض بطريق الإحالة فهو أن يقبض بنفسه لنفسه، وشرط جوازه: العقل فقط. . . وأما القبض بطريق النيابة. . . (ف) شرط جوازه: الولاية بالحجر والعيلة عند عدم الولاية، فيقبض للصبي وليه أو من كان الصبي في حجره وعياله عند عدم الولي، فيقبض له أبوه، ثم وصي أبيه بعده، ثم جده أو أبيه، بعد أبيه ووصية، ثم وصي جده بعده، سواء كان الصبي في عيال هؤلاء أو لم يكن. . .
فإن لم يكن واحد من هؤلاء الأربعة جاز قبض من كان الصبي في حجره وعياله، وأما من ليس في عياله فلا ولاية له عليه أصلا، فلا يجوز قبضه له كالأجنبي (غير القريب) .
1 / 174