154فقه المعاملاتمجموعة من المؤلفين تصانيفوضع الفقهاء ضابطا لما تصح هبته من الأشياء وهو أن كل ما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته، وبذلك فهو يشمل العقار والمنقول والنقود والمثليات والقيميات.1 / 153نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي