154

فقه المعاملات

تصانيف

وضع الفقهاء ضابطا لما تصح هبته من الأشياء وهو أن كل ما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته، وبذلك فهو يشمل العقار والمنقول والنقود والمثليات والقيميات.

1 / 153