130فقه المعاملاتمجموعة من المؤلفين تصانيفانتهاء الإجارةتنتهي الإجارة بالإقالة، أو هلاك العين المؤجرة المعينة لا في الذمة، وبانقضاء المدة إلا لعذر باتفاق الفقهاء.وقال الحنفية أن الإجارة تنتهي كذلك بموت أحد العاقدين خلافا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأن الإجارة عند الجمهور عقد لازم.1 / 129نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي