65

فقه المعاملات ١

الناشر

مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر

رقم الإصدار

١٩٩٧

سنة النشر

١٩٩٨مـ

تصانيف

حكم بيع آلات اللهو: أما ألات اللهو فقد اختلف فيه العلماء هل يجوز بيعها أو لا يجوز؟. وذلك على رأيين: الأول: قال: يصح بيعها وهو شاذ. والرأي الثاني: وإن سلم بأن منفعها محرمة إلا أنه نظر إلى شيء آخر علق عليه الحل والحرمة، وهو جسم الآلة نفسها، فقال: إن كانت لا تعد بعد الرض أي الكسر مالا: لم يصح بيعها؛ لأنه ليس فيها منفعة شرعا. أما إذا كان رضاضها أي حطامها يعد مالا، ففي صحة بيعها وبيع الأصنام والصور المتخذة من الذهب والفضة، وغيرها ثلاثة أوجه: الأول: وهو أصحها البطلان، وبه قطع كثيرون. الثاني: الصحة. الثالث: وهو اختيار القاضي حسين في تعليقه والمتولى، وإمام الحرمين، والغزالي أنه إن اتخذ من جوهر نفيس صح بيعها، وإن اتخذ من خشب ونحوه فلا. قال الرافعي: والمذهب البطلان مطلقا، وبه قطع عامة الأصحاب١.

١ راجع المجموع شرح المهذب "ج٩ ص٢٧٨".

1 / 68