151فقه المعاملات ١عبد العزيز محمد عزام الناشرمكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتررقم الإصدار١٩٩٧سنة النشر١٩٩٨مـتصانيفأين هو ولدك من زوجتك، أو شبهة، فإنه قد يتوهم أن الالتقاط يفيد النسب بل ينبغي وجوبه، إذا كان المستلحق ممن يجهل ذلك احتياطا للنسب. واشتراط الإسلام المستلحق، إنما يكون في لقيط محكوم بإسلامه، فإن استلحقه كافر لحقه، ولكن لا يتبعه في الكفر.1 / 154نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي