107

فقه المعاملات ١

الناشر

مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر

رقم الإصدار

١٩٩٧

سنة النشر

١٩٩٨مـ

تصانيف

ولكن هل يكون الالتقاط مستحبا، أو واجبا أو كيف الحال؟ في الجواب عن هذا التساؤل تفصيل: فيكون مستحبا بشروط نذكرها فيما يلي: ١- أن يكون الملتقط حرًّا رشيدا؛ لأن اللقطة فيها معنى الولاية، وغير الحر الرشيد ليس من أهل الولاية. ٢- أن يأمن على نفسه عدم الخيانة منها، فإن كان لا يأمن على نفسه، فلا يصح التقاطه دفعا للخيانة عن نفسه. ٣- أن تكون اللقطة يمكن تعريفها، كالذهب والفضة والجواهر، والثياب وغير ذلك. ٤- أن لا يكون الموضع الذي وجدها فيه مملوكا، ولا دار شرك؛ لأن الموجود في المكان المملوك ليس لقطة، بل مملوك لمالك الموضع في الغالب، والموجود في دار الشرك غنيمة. ٥- أن لا يكون ذلك في البلد الحرام بمكة؛ لأن لقطة مكة لا يجوز التقاطها للتملك، وإنما يلتقط للحفظ على مالكها، وسيأتي تفصيل ذلك. ٦- أن يأمن عليها لأمانة أهل المكان الذي وجدها فيه. فإذا اجتمعت هذه الشروط، فالالتقاط للتملك جائز أي مستحب لما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ سئل عن اللقطة، فقال: "ما كان منها في طريق مئتاء، فعرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك، وما كان منها في خراب، ففيها وفي الركاز الخمس. وقيل: له أن يلتقطها للحفظ على صاحبها لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا

1 / 110