60

فقه النكاح والفرائض

الناشر

-

رقم الإصدار

-

تصانيف

وجه الدالالة من هذه الآية الكريمة أن الحق ﷾ أمر بتزويج من لا زوج له من الرجال والنساء ووعدهم المولى ﷿ بالغنى إذا هم طلبوا الزواج طمعا في رضاه واعتصاما من معاصيه، وهذا العون من الله ﷿ لمن يقصد الزواج لدليل على حث الشارع على النكاح، فدل ذلك على مشروعيته. ٢- وقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ ١. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى بالنكاح "فانكحوا" وتعليقه ذلك على الاستطابة "ما طاب" فدل ذلك على مشروعيته. ثانيا: من السنة أن الباحث في سنة رسول الله ﷺ القولية والفعلية ليجد الكثير من الأدلة القاطعة الثابتة التي تدل على مشروعية النكاح. فمن القولية قوله ﷺ: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصم فإنه له جاء". وقوله ﷺ: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني". ومن السنن الفعلية أنه ﷺ تزوج وزوج بناته. فالنكاح سنة من سنن الأنبياء والمرسلين. ثالثا: الإجماع أجمعت الأمة على مشروعيته. موضوع النكاح الشرعي: لفقهاء المذهب في ذلك ثلاثة أوجه. أصحها: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهو أقرب إلى الشرع، كما جاء في الكتاب والسنة.

١ من الآية ٣ من سورة النساء.

1 / 61