وخصت الخطبة -بكسر الخاء- بخطبة المرأة للزواج، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ ١.
والخطبة في الاصطلاح: التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة.
ويفهم من التعريف الاصطلاحي للخطبة أنها لا تكون إلا من جانب الرجل فقط ولا تكون من جانب المرأة ولكن إذا ظهرت للمرأة من تراه أصلح لها ولم تظهر منه رغبة مع أنه أهل للزواج فلا مانع شرعا من أن تتقدم وتظهر رغبتها في الزواج منها بنفسها أو بولي من أوليائها أو برسول الله من جهتها.
يوضح لنا ذلك القرآن الكريم حين عرضه لموقف شعيب ﵇ مع موسى ﵇ حيث قال شعيب له: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ ٢.
وتلك هي السيدة خديجة بنت خوليد ﵂ فهي التي خطبت النبي ﷺ قبل الرسالة وأظهرت رغبتها في التزوج منه، ولم يعرف أنه ﷺ كان يفكر في ذلك.
وروى البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله جئت أهب نفسي منك -أو لك. على خلاف في الروايات.
فقال لها النبي ﷺ: "ما لي في النساء من حاجة" يقول أهل العلم: إن عدم إنكار النبي ﷺ على عرضها نفسها
_________
١ الآية ٢٢ من سورة البقرة.
٢ الآية ٢٧ من سورة القصص.
1 / 26