179

فقه النكاح والفرائض

الناشر

-

رقم الإصدار

-

تصانيف

ويهتم الإسلام بهذه القضية، فيحدد السن التي تبدأ بها المرأة في الاحتشام فيقول الرسول ﷺ: "يا أسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفيه والمرأة فتنة، ليس أضر على الرجال منها، يقول الرسول ﷺ: "إن المرأة إذا أقبلت أقبلت ومعها شيطان، وإذا أدبرت أدبرت ومعها شيطان". وتجرد المرأة من ملابسها وإبداء مفاتنها يسلبها أخص خصائصها من الحياء والشرف، ويهبط بها عن مستواها الإنساني. ولا يطهرها مما التصق بها من رجس سوى جهنم. يقول الرسول ﷺ: "صفنان من أهل النار لم أرهما: رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليشم من مسافة كذا وكذا". وفي عهد النبوة كان رسول الله ﷺ يرى بعض مظاهر التبرج، فيلفت نظر النساء إلى أن هذا فسق عن أمر الله، ويردهن إلى الجادة المستقيمة، ويحمل الأولياء والأزواج تبعة هذا. ١- عن موسى بن يسار ﵁ قال: مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف فقال لها: أين تريدين١ يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد، قال: وتطيبت؟ قالت: نعم، قال: فارجعي واغتسلي، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقبل الله صلاة من امرأة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل" ٢ وإنما أمر بالغسل لذهاب رائحتها.

٢ أي إلى أي مكان تذهبين يا مخلوقة القهار وأمته. ٣ رواه ابن خزيمة في صحيحه قال الحافظ: إسناده متصل رواته ثقات، ورواه أبو داود وابن ماجه، من طريق عاصم بن عبيد الله العمري.

1 / 181