فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

عبد القادر شيبة الحمد ت. 1440 هجري
99

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

الناشر

مطابع الرشيد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

مكان النشر

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

تصانيف

فى أول الاسلام ثم نهى عنها) رواه الترمذى وصححه، وقد روى مسلم عن عائشة رضى اللَّه عنها أن رجلا سأل رسول اللَّه ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل -وعائشة جالسة- فقال رسول اللَّه ﷺ: (إنى لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل) وهذا كله صريح فى أن الماء من الماء إنما كان فى أول الأمرين، وأن وجوب الغسل على من جامع فلم ينزل هو آخر الأمرين، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ يعضد وجوب الغسل، قال الشافعى: إن كلام العرب يقتضى أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال، قال: فإن كل من خوطب بأن فلانًا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل، قال: ولم يختلف أن الزنا الذى يجب به الحد هو الجماع ولو لم يكن منه إنزال، انتهى. [ما يفيده الحديث] ١ - أنه يجب الغسل من الايلاج وإن لم يكن منه إنزال. ٢ - أن حديث الماء من الماء منسوخ.
٣ - وعن أم سلمة رضى اللَّه عنها أن أم سليم -وهى امرأة أبى طلحة- قالت: يا رسول اللَّه (إن اللَّه لا يستحى من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم إذا رأت الماء) الحديث، متفق عليه. [المفردات] (لا يستحى من الحق) المراد بالحياء هنا معناه اللغوى إذ الحياء الشرعى خير كله، والمراد: إن اللَّه لا يأمر بالحياء فى الحق.

1 / 100