فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

عبد القادر شيبة الحمد ت. 1440 هجري
97

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

الناشر

مطابع الرشيد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

مكان النشر

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

تصانيف

باب الغسل وحكم الجنب
١ - عن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (الماء من الماء) رواه مسلم، وأصله فى البخارى. [المفردات] (الماء من الماء) أى الاغتسال من الانزال فالماء الأول هو المعروف والماء الثانى هو المنى. [البحث] أصل هذا الحديث فى البخارى وهو أنه ﷺ قال لعتبان بن مالك: (إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء) وقد روى البخارى أنه سئل عثمان ممن يجامع امرأته ولم يمن؟ فقال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، وقال عثمان: سمعته من رسول اللَّه ﷺ، وهذا يفيد أن من جامع امرأته ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، وهذا الحكم إنما كان فى أول الاسلام ثم نسخ وأصبح الغسل فرضًا على من جامع ولم ينزل، وسيأتى فى الحديث التالى المروى عن أبى هريرة تحقيق ذلك.
٢ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) متفق عليه، زاد مسلم: (وإن لم ينزل). [المفردات] (إذا جلس) أى الرجل المعلوم من السياق.

1 / 98