٢ - لا يجوز الاقتصار على ما دون الثلاثة الأحجار.
٣ - أنه يحرم الاستنجاء بالروثة.
١٥ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: إن رسول اللَّه ﷺ نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران) رواه الدارقطنى وصححه.
[المفردات]
(لا يطهران) أى لا يزيلان النجاسة ولا يجزئان فى الاستنجاء.
[البحث]
روى مسلم وأحمد وأبو داؤد عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يتمسح بعظم أو بعرة) وقد أخرج حديث أبى هريرة ابن خزيمة باللفظ الذى هنا، ورواه البخارى بلفظ: (ولا تأتنى بعظم ولا روث) وزاد فى رواية أخرى: (إنهما من طعام الجن) وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود وعند أبى داؤد والدارقطنى والنسائى والحاكم من حديثه أيضًا.
[ما يفيده الحديث]
١ - وجوب اجتناب العظم والروث فى الاستنجاء.
٢ - عدم الاجتزاء بهما فى الاستنجاء.
١٦ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) رواه الدارقطنى، وللحاكم (أكثر عذاب القبر من البول) وهو صحيح الاسناد.