فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

عبد القادر شيبة الحمد ت. 1440 هجري
89

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

الناشر

مطابع الرشيد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

مكان النشر

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

تصانيف

لما سألوه الزاد: (لكم كل عظم ذكر اسم اللَّه تعالى عليه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم). [ما يفيده الحديث] ١ - أنه يحرم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة فى الفضاء. ٢ - وأنه لا يجوز الاستنجاء باليمين، وقد تقدم. ٣ - وأنه لا بد فى الاستنجاء من ثلاثة أحجار عند الاقتصار على الحجارة. ٤ - وأنه يحرم الاستنجاء بالرجيع أو العظم.
١١ - وللسبعة من حديث أبى أيوب رضى اللَّه عنه (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا). [المفردات] (أبو أيوب) خالد بن زيد بن كليب الأنصارى رضى اللَّه عنه، مات غازيًا سنة خمسين بالروم. (شرقوا) أى اتجهوا إلى جهة الشرق. (غربوا) أى اتجهوا إلى جهة الغرب. [البحث] هذا الحديث مرفوع ونصه: أن النبى ﷺ قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا) والأمر بالتشريق أو التغريب محمول على مكان يكون فيه التشريق والتغريب مخالفًا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة وما فى معناها من البلاد، أما البلاد التى تكون القبلة فيها إلى المشرق أو المغرب

1 / 90