فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

عبد القادر شيبة الحمد ت. 1440 هجري
84

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

الناشر

مطابع الرشيد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

مكان النشر

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

تصانيف

[ما يفيده الحديث] ١ - أنه يحرم التغوط فى طريق الناس. ٢ - وكذلك فى ظلهم الذى يستظلون به. ٣ - وأن من لعن من تغوط فى الطريق لا إثم عليه.
٦ - وزاد أبو داؤد عن معاذ رضى اللَّه عنه: (والموارد) ولفظه: (اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز فى الموارد، وقارعة الطريق، والظل) ولأحمد عن ابن عباس: (أو نقع ماء) وفيهما ضعف. [المفردات] (الموارد) جمع مورد وهو الموضع الذى يأتيه الناس من رأس عين أو نهر للشرب أو الوضوء. (البراز) هو المتسع من الأرض يكنى به عن الغائط. (قارعة الطريق) يعنى أعلاه الذى يقرعه الناس بأرجلهم أى يدقونه ويمرون عليه. (نقع الماء) أى الماء المجتمع. (وفيهما) أى فى حديث أبى داؤد وأحمد. [البحث] إنما ضعف حديث أبى داؤد لأنه من رواية أبى سعيد الحميرى عن معاذ بن جبل ولا يعرف بغير هذا الاسناد وقد قال ابن القطان: أبو سعيد لم يسمع من معاذ. فيكون الحديث منقطعًا، وقال أبو داؤد بعد أن خرجه: وهو مرسل، وأما سبب تضعيف حديث أحمد فلأن فيه ابن لهيعة، والراوى عن ابن عباس مبهم، وعلى هذا فلا يفيد ما زاده أبو داؤد عن معاذ ولا أحمد عن ابن عباس شيئًا من الأحكام.

1 / 85