[ما يفيده الحديث]
١ - أنه ينبغى الوضوء من أكل لحوم الابل.
٢ - وأنه يجوز الوضوء على الوضوء.
١٠ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ) اخرجه أحمد والنسائى والترمذى وحسنه وقال أحمد: لا يصح فى هذا الباب شئ.
[المفردات]
(حمله) أى حمل ميتًا.
[البحث]
قد علمت ما قاله أحمد فى أنه لا يصح فى هذا الباب شئ، وكذلك قال الذهبى فيما حكاه عن الحاكم فى تاريخه: ليس فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديث صحيح، وقال الذهلى: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا، وقال ابن المنذر: ليس فى الباب حديث يثبت، وقال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه: لا يرفعه الثقات، إنما هو موقوف، وقال البيهقى الصحيح أنه موقوف، وقال البخارى: الأشبه أنه موقوف، وقال على بن المدينى: لا يصح فى الباب شئ.
١١ - وعن عبد اللَّه بن أبى بكر أن فى الكتاب الذى كتبه رسول اللَّه ﷺ لعمرو بن حزم: (ألا يمس القرآن إلا طاهر) رواه مالك مرسلا ووصله النسائى وابن حبان وهو معلول.