(مس ذكره) أى أفضى إليه بيده وباشره من غير حجاب ولا ستر كما سيأتى.
(فليتوضأ) أى إذا أراد الصلاة.
[البحث]
هذا الحديث أخرجه أيضًا الشافعى وأحمد وابن خزيمة والحاكم وابن الجارود وقد قال الدارقطنى: صحيح ثابت، وصححه يحيى ابن معين والبيهقى والحازمى، وأخرج ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى هريرة: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء) وقد صحح هذا الحديث الحاكم وابن عبد البر، وقال ابن السكن: هو أجود ما روى فى هذا الباب، وقد أيد حديث بسرة أحاديث أخر عن سبعة عشر صحابيًا منهم طلق بن على راوى حديث عدم النقض.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن مس الذكر ينقض الوضوء.
٨ - وعن عائشة رضى اللَّه عنها أن رسول اللَّه ﷺ قال: (من أصابه قئ أو رعاف، أو قلس أو مذى فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو فى ذلك لا يتكلم) أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره.
[المفردات]
(رعاف) الرعاف الدم يخرج من الأنف.
(قلس) قال الخليل: هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقئ فإن عاد فهو القئ، وعبارة اللسان والمصباح: فإن غلب فهو القئ.