38

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

الناشر

مطابع الرشيد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

مكان النشر

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

تصانيف

(المرفق) موصل الذراع بالعضد.
(إلى المرفق) أى مع المرفق كما بينته الأحاديث.
(مسح برأسه) أى مسح بالماء رأسه والمسح الاصابة من غير إسالة.
(الكعب) العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم فى جانب القدم ولكل قدم كعبان عن يمنتها ويسرتها.
[البحث]
تمام هذا الحديث: فقال: أى رسول اللَّه ﷺ (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه) ومعنى: لا يحدث فيهما نفسه أى لا يشغل نفسه وقت الوضوء والصلاة بأمور الدنيا وما لا تعلق له بالصلاة. ولم يذكر فى حديث عثمان تثليث المضمضة والاستنشاق، لكن فى حديث على ﵇ أنه (تمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل هذا ثلاثًا، ثم قال: هذا طهور نبى اللَّه ﷺ.
[ما يفيده الحديث]
١ - أفاد مشروعية الترتيب بين الأعضاء المعطوفة بثم.
٢ - وأفاد فضيلة تثليث الغسل.
٣ - ودل على سنية المضمضة والاستنشاق.
٣ - وعن على رضى اللَّه عنه -فى صفة وضوء النبى ﷺ قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داؤد، وأخرجه الترمذى والنسائى بإسناد صحيح بل قال الترمذى: إنه أصح شئ فى الباب.
[المفردات]
(على) هو رابع الخلفاء الراشدين رضى اللَّه عنهم وهو أبو الحسن

1 / 39