34

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

الناشر

مطابع الرشيد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

مكان النشر

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

تصانيف

٢ - أن بول الجارية نجس.
٣ - أنه يكفى فيما أصابه بول الصبى من الثوب أن يرش بالماء.
٦ - وعن أسماء بنت أبى بكر رضى اللَّه عنهما أن النبى ﷺ قال فى دم الحيض يصيب الثوب (تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلى فيه) متفق عليه.
[المفردات]
(أسماء) هى أكبر من عائشة بعشر سنين وماتت سنة ثلاث وسبعين عن مائة سنة.
(تحتُّه) أى تحكّه والمراد بذلك إزالة عينه.
(تقرصه) أى تدلكه بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه.
[البحث]
هذا الحديث رواه أيضًا ابن ماجه بلفظ: (اقرصيه بالماء واغسليه) ولابن أبى شيبة بلفظ (اقرصيه بالماء واغسليه وصلى فيه) وروى احمد وأبو داؤد والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول اللَّه ﷺ عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: (حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر) والصلع الحجر.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن دم الحيض نجس.
٢ - وأنه يجب غسله والمبالغة فى إزالته.

1 / 35