فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام
الناشر
مطابع الرشيد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م
مكان النشر
المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
تصانيف
(آنية) جمع إناء وهو معروف.
(أهل كتاب) هم اليهود والنصارى.
[البحث]
هذا الحديث روى بلفظ (إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل فى آنيتهم؟ قال: (لا تأكلو فيها، الحديث، وهو يفيد النهى عن الأكل فى آنية أهل الكتاب إلا إذا لم يوجد غيرها فتغسل ويؤكل فيها ويستفاد من ذلك أنها نجسة، وسيأتى عن عمران بن حصين رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ وأصحابه توضؤا من مزادة امرأة مشركة وهذا يدل على أن آنية المشركين طاهرة مع أن المشركين دون أهل الكتاب وقد قال تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ وقد روى أحمد وأبو داؤد عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: كنا نغزو مع رسول اللَّه ﷺ فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنتمتع بها ولا يعيب ذلك علينا) ويدفع هذا التعارض بأن النهى عن الأكل فى آنية أهل الكتاب محمول على ما يطبخ فيها الخنزير وما يشرب فيها الخمر لأن هذه الرواية التى معنا -وإن كانت مطلقة- فقد قيدتها رواية أبى داؤد وأحمد بلفظ (إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون فى قدورهم الخنزير ويشربون فى آنيتهم الخمر فقال رسول اللَّه ﷺ: (إن وجدتم غيرها) الحديث، ولا شك أن المطلق يحمل على المقيد.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن آنية أهل الكتاب لا يؤكل فيها إذا طبخ فيها الخنزير.
٢ - وأنه إذا طبخ فيها الخنزير أو شرب فيها الخمر ولم يجد المسلم غيرها فإنه يغسلها ويأكل فيها.
1 / 27