فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

عبد القادر شيبة الحمد ت. 1440 هجري
20

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

الناشر

مطابع الرشيد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

مكان النشر

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

تصانيف

(ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميت) وقد أفاد قوله: (فهو ميت) أن يكون المقطوع مما تحله الحياة لأن الميت ما من شأنه أن يكون حيا. وإذا أريد بالبهيمة أنها كل حى لا يميز فيخص منه السمك وما قطع مما لا دم له، غير أن سبب الحديث يدل على أن المراد بالبهيمة الابل والغنم. [ما يفيده الحديث] ١ - أن ما قطع من الحيوان المأكول اللحم حال حياته لا يؤكل. ٢ - لا يجوز الأخذ من أسنمة الابل وأليات الغنم وهى على قيد الحياة لأنه تعذيب للحيوان بلا فائدة.

1 / 21