فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

عبد القادر شيبة الحمد ت. 1440 هجري
121

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

الناشر

مطابع الرشيد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

مكان النشر

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

تصانيف

[البحث] قال البزار: لا نعلم من رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريرًا، وقد سأل ابن معين: إنه -يعنى جريرًا- سمع من عطاء بعد الاختلاف وحينئذ فلا يتم رفعه، وضعف هذا الحديث أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم ولا شك أن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ يبيح التيمم للمريض وإن لم يخف الموت.
٧ - وعن على رضى اللَّه عنه قال: انكسرت إحدى زندى فسألت رسول اللَّه ﷺ (فأمرنى أن أمسح على الجبائر) رواه ابن ماجه بسند واه جدًا. [المفردات] (زندى) تثنية زند والزند: موصل طرف الذراع فى الكف. (الجبائر) جمع جبيرة وهى العيدان التى يجبر بها العظام وتلف فوقها خرقة. (واه) أى ضعيف. [البحث] هذا الحديث أنكره يحيى بن معين وأحمد وغيرهما، وسبب إنكارهم هذا الحديث أنه من رواية عمرو بن خالد الواسطى وهو كذاب، ورواه الدارقطنى والبيهقى من طريقين أو هى من طريق ابن ماجه. قال النووى: اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث، وقد ورد فى معنى هذا الحديث أحاديث آخر غير أن البيهقى قال: إنه لا يصح منها شئ.

1 / 122