فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

عبد القادر شيبة الحمد ت. 1440 هجري
120

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

الناشر

مطابع الرشيد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

مكان النشر

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

تصانيف

(وقال للآخر) أى للذى أعاد. (مرتين) أى أجر الصلاة بالتراب وأجر الصلاة بالماء. [البحث] هذا الحديث رواه أبو داؤد والنسائى مرسلا عن عطاء بن يسار عن النبى ﷺ وقد روياه أيضًا عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد عن النبى ﷺ موصولًا، وقد أخرجه أيضًا الدارمى والحاكم، ورواه الدارقطنى موصولًا ثم قال: تفرد به عبد اللَّه بن نافع عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء عن أبى سعيد موصولًا. وقال الطبرانى فى الأوسط: لم يروه متصلا إلا عبد اللَّه بن نافع، قال أبو داود: وذكر أبى سعيد فيه ليس بمحفوظ، وقد رواه ابن السكن فى صحيحه موصولًا من طريق أبى الوليد الطيالسى عن الليث عن عمرو بن الحرث وعميرة بن أبى ناجية جميعًا، عن بكر عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد عن النبى ﷺ.
٦ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما -فى قوله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ قال: إذا كانت بالرجل الجراحة فى سبيل اللَّه، والقروح، فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم؛ رواه الدارقطنى موقوفًا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. [المفردات] (فى سبيل اللَّه) أى فى الجهاد. (والقروح) جمع قرح وهى البثور التى تخرج فى الأبدان كالجدرى ونحوه. (فيجنب) فتصيبه الجنابة. (فيخاف) أى فيظن ويخشى. (موقوفًا) أى على ابن عباس.

1 / 121