فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

عبد القادر شيبة الحمد ت. 1440 هجري
109

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

الناشر

مطابع الرشيد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

مكان النشر

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

تصانيف

بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثًا ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه) قالت: (فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده) رواه الجماعة وليس لأحمد والترمذى نفض اليد، ومعنى: فلم يردها، أى لم يقبلها فهى من الارادة لا من الرد، وهو يوافق رواية (فرده) يعنى لم يقبل المنديل. [ما يفيده الحديث] ١ - أنه يبتدئ فى الغسل بغسل اليدين قبل إدخالهما فى الإناء مرتين أو ثلاثًا. ٢ - ثم يغسل فرجه. ٣ - ثم يمسح يده بالتراب. ٤ - ثم يتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه. ٥ - ثم يخلل شعر رأسه بالماء حتى يظن أنه قد أروى بشرته. ٦ - ثم يحثو على رأسه ثلاث حفنات. ٧ - ثم يفيض الماء على سائر جسده. ٨ - ثم يغسل رجليه. ٩ - وأنه يستحب ترك التنشيف بالمنديل. ١٠ - وأن نفض الماء باليد بعد الوضوء أو الغسل مباح يستوى فعله وتركه. ١١ - أن من فعل هذا فقد اغتسل على أكمل وجه.
١٢ - وعن أم سلمة رضى اللَّه عنها قالت: قلت: يا رسول اللَّه إنى امرأة أشد شعر رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفى رواية: والحيضة؟ قال: (لا إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات) رواه مسلم.

1 / 110