فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

عبد القادر شيبة الحمد ت. 1440 هجري
102

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

الناشر

مطابع الرشيد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

مكان النشر

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

تصانيف

من الحجامة وغسل الميت فلا يقوى على إثباته هذا الحديث المعلول وقد قال على بن المدينى وأحمد بن حنبل: لا يصح فى الباب شئ يعني باب الغسل من غسل الميت، وقال الذهلى: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا، وقال الرافعى: لم يصحح علماء الحديث فى هذا الباب شيئًا مرفوعًا.
٦ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه -فى قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم- (وأمره النبى صلى اللَّه عليه أن يغتسل) رواه عبد الرزاق. وأصله متفق عليه. [المفردات] (ثمامة بن أثال) هو الحنفى سيد أهل اليمامة وستأتى قصته فى باب المساجد. (عبد الرزاق) هو الحافظ الكبير عبد الرزاق بن همام الصنعانى، روى من أحمد وإسحاق وابن معين والذهلى، مات فى شوال سنة إحدى عشرة ومائتين. [البحث] ليس فى أصل هذا الحديث عند الشيخين أنه ﷺ أمر ثمامة أن يغتسل، بل الثابت أنه لما قال للنبى ﷺ: (إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت) وقد كرر ذلك ثلاثة أيام كلما راجعه رسول اللَّه ﷺ فقال رسول اللَّه ﷺ: (أطلقوا ثمامة) فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا عبده ورسوله الحديث. وسيأتى فى باب المساجد إن شاء اللَّه.

1 / 103