فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

عبد القادر شيبة الحمد ت. 1440 هجري
101

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

الناشر

مطابع الرشيد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

مكان النشر

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

تصانيف

[البحث] هذا الحديث يفيد ما أفاده حديث أم سلمة السابق من وجوب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء، وفيه أن الشبه الذى يكون فى الولد لأبيه أو لأمه راجع إلى الماء الذى يسبق، وقد يكون الأب أبيض والأم كذلك ويأتى الولد أسود فيكون ذلك راجعًا إلى أن أحد أجداده كان أسود كذلك فيكون الولد قد نزعه عرق بسبب سبق أحد الماءين أيضًا. [ما يفيده الحديث] ١ - وجوب الغسل على المرأة إذا رأت الماء بعد الاحتلام كما تقدم. ٢ - أن ماء المرأة يبرز.
٥ - وعن عائشة رضى اللَّه كنها قالت: (كان رسول اللَّه ﷺ يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت) رواه أبو داؤد وصححه ابن خزيمة. [المفردات] (الحجامة) يقال حجمه الحاجم حجمًا من باب قتل أى شرطه. [البحث] هذا الحديث رواه أيضًا أحمد والبيهقى والدارقطنى عن مصعب ابن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد اللَّه بن الزبير عن عائشة رضى اللَّه عنها، قال الدارقطنى: مصعب بن شيبة ليس بالقوى ولا بالحافظ، وضعفه أبو زرعة وأحمد والبخارى، والغسل من الجنابة ظاهر، وأما الغسل يوم الجمعة فسيأتى تحقيقه، وأما وجوب الغسل

1 / 102