183

فقه الصيام والحج من دليل الطالب

تصانيف

السادس عقد النكاح قال: [السادس: عقد النكاح، ولا يصح]؛ لأن النبي ﵊ قال: (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب). فإن نكح بطل هذا النكاح، ولذا جاء في موطأ مالك: أن عمر ﵁ رد نكاح محرم يعني: أبطله، فنكاح المحرم باطل فلا يجوز أن يعقد لنفسه، ولا أن يعقد لغيره، ولا يكون وليًا للمرأة، ولا وكيلًا في الزواج، وأما الشاهد وكذلك ما يسمى بالمأذون الذي يعقد الأنكحة للناس فلا شيء فيه، ما دام أن العاقدان المتزوجان محلين، يعني: المرأة حلال وليست محرمة والرجل كذلك حلال وليس بمحرم، والولي كذلك حلال، فحينئذ لا حرج أن تشهد ولا حرج أن تكون مأذونًا؛ لأن النبي ﷺ إنما قال: (لا ينكح المحرم ولا ينكح). قال: (ولا يخطب) فينهى عن الخطبة؛ لأن ذلك من مقدمات الجماع والله جل وعلا يقول: ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة:١٩٧]. ومن أهل العلم من يقول: تكره الخطبة، والذي يترجح أن الخطبة تحرم لظاهر قوله ﵊: (ولا يخطب).

13 / 9