173

فقه الصيام والحج من دليل الطالب

تصانيف

حكم الإحرام المطلق قال: [ومن أحرم وأطلق صح إحرامه وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغو]. قوله: (من أحرم وأطلق) يعني: نوى النسك وأطلق فلم يعين، كأن أتى إلى ميقات ذي الحليفة وقال: لبيك اللهم نسكًا، وقال: أنا لا أدري هل أحج هذه السنة تمتعًا أو قرانًا أو إفرادًا، فنوى النسك الذي لا تعيين فيه ولم يحدد هل هو قارن أو متمتع أو مفرد؟ يقول: يجوز ذلك، ثم له أن يصرفه لما شاء، فإن أحب صرفه إلى العمرة، وإن أحب صرفه إلى الحج، وإن أحب صرفه إليهما. قوله: [وما عمل قبل فلغو] أي: كل أعماله قبل التعيين لغو، فطوافه وسعيه قبل التعيين كلها لغو؛ وذلك لأن هذه الأعمال لا تنصرف وتكون صحيحة حتى يعين، وهو لم يحصل منه تعيين ولا تحديد، لكن الأولى أن يصرف ذلك إلى العمرة فيكون متمتعًا. إذًا: من أحرم فأطلق فلا بأس ثم إنه يصرفه لما شاء؛ لكن الأفضل أن يعين نسكه في الأصل، ولذا أمر النبي ﵊ أصحابه بتعيين النسك إما تمتعًا أو قرانًا أو إفرادًا كما في حديث عائشة في الصحيحين.

12 / 10