فقه الإنكار باليد
الناشر
الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات
تصانيف
ومثلُ هذا لا بأسَ بالبحثِ عن أمرِه لِتُقام عليه الحدودُ، صرَّح بذلك بعضُ أصحابِنا، واستدلَّ بقولِ النبي ﷺ: «واغْدُ يا أُنيسٍ على امْرأةِ هذا، فإنِ اعترفتْ فارجُمها» . (١)
ومثلُ هذا لا يُشفعُ له إذا أُخِذَ، ولو لم يَبْلُغْ السُّلطان، بل يُترك حتى يُقام عليه الحدُّ لِيَنْكفَّ شرُّه، ويرتد به أمثالُه". (٢)
وكذا قال ابن حجرٍ ﵀ " قال العلماءُ: تُباحُ الغِيبةُ في كلِّ غرضٍ صحيحٍ شرعا، حيثُ يتعيَّنُ طريقًا للوصولِ إليه بها، كالتَّظلُّمِ، والاستعانةِ على تغيرِ المُنكرِ ... - ثمَّ قال - وممَّن تجوزُ غيبتُهم من يَتجاهرُ بالفسْقِ أو الظُّلمِ، أو البدعةِ". (٣)
_________
(١) - أخرجه البخاري (٦٨٢٧)، ومسلم (١٦٩٧) .
(٢) - انظر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي ص (٢ / ٢٩٢-٢٩٣) .
(٣) - انظر «فتح الباري» لابن حجر (١٠ / ٤٧٢) .
1 / 63