فقه الإنكار باليد
الناشر
الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات
تصانيف
قلتُ: هذا فهمٌ خاطئٌ ولا شك؛ وقد كفانا مؤونةَ الرَّدِّ على هؤلاء أبو بكرٍ الصديق ﵁ حيث قال: «يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، وتضعونها على غير مواضعها: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾)، وإنَّما سمعنا النبيَّ ﷺ يقول: "إنَّ النَّاسَ إذا رَأوْا الظَّالمَ، فلم يأخُذُوا على يَدِهِ، أوْشَكَ أنْ يَعُمَّهُم الله بعقابٍ» (١) أحمد، وأبو داود. والمقصود من ذلك؛ أنَّ المؤمنين إذا قاموا بواجبهم في "الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكرِ" فإنَّهم يكونون قد اهْتَدَوْا، وبعد ذلك لا يَضُرُّهم ضَلالُ مَنْ ضَلَّ، قال ابن تيميةَ: " وإنَّما يَتِمُّ الاهتداءُ إذا أُطيعَ الله، وأُدِّي الواجبُ من الأمرِ والنَّهي وغيرهما". (٢)
_________
(١) أخرجه أحمد (١ / ٢،٥،٧،٩)، وأبو داود (٤٣٣٨)، والترمذي (٢١٦٨، ٣٠٥٧)، وهو صحيحٌ، انظر «صحيح أبي داود» للألباني (٣٦٤٤) .
(٢) - انظر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٤ / ٤٨٠) .
1 / 55