60

فقه عمل اليوم والليلة

الناشر

دار التدمرية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

وهذا أول أوقات النهي عن الصلاة - عند البسط والتفصيل - والثاني من حين تطلع حتى ترتفع - قيد (قدر) رمح - عن الأفق في نظر الرائي، وذلك يقدر ببضع دقائق في ساعات الزمن الحالي بنحو عشر دقائق. قال البخاري في صحيحه: "باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس" .. ثم روى من طريق هشام، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرني ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» (١). وقال: حدثني ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب». وروى أيضا من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي، أنه سمع أبا سعيد الخدري ﵁ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» (٢).

(١) صحيح البخاري (٥٨٣). (٢) صحيح البخاري (٥٨٦).

1 / 64