31

فقه عمل اليوم والليلة

الناشر

دار التدمرية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

فصل في المراد بالأربع في حديث «ابن آدم لا تعجز لي عن أربع ركعات في أول النهار» قال ابن القيم في الهدي: وأما حديث نعيم بن همار ﵁: «ابنَ آدم لا تعجز لي عن أربع ركعات في أول النهار أكْفِك آخرَه»، وكذلك حديث أبي الدرداء ﵁، وأبي ذر ﵁ - فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: "هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها" (١). قال في النيل: "وقد قيل: يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر؛ لأنها هي التي في أول النهار حقيقة، ويكون معناه: كقوله ﷺ: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله»، قال العراقي: "وهذا ينبني على أن النهار هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ والمشهور الذي يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر" (٢) ا. هـ.

(١) زاد المعاد في هدي خير العباد (٣٤٨). (٢) نيل الأوطار (٣/ ٧٩).

1 / 35