فصل
في وجوب صلة الرحم
ويجب على المرء أن يصل رحمه، وهم القرابة، وقد قال الله ﷿:
﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (٢٣)﴾ [محمد: ٢٢، ٢٣].
وقد أخرج البخاري ومسلم، كلاهما من طريق عُقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من أحب أن يبسط له في رزقه، ويُنسأَ له في أثره، فليصل رحمه" (١).
وأخرج أحمد والترمذي من طريق عبد الملك بن عيسى الثقفي، عن مولى المنبعث، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في أهله، مثراة في ماله، منسأة في أثره" (٢).
(١) صحيح البخاري (٢٩٨٦)، صحيح مسلم (٢٥٥٧).
(٢) مسند أحمد (٨٨٦٨)، جامع الترمذي (٨٨٦٨)، وإسناده صالح، ويشهد له ما في الصحيح، وفي المتن زيادة المحبة في الأهل، وهي حاصلة ضرورة جزاء الإحسان، وأما تعلم النسب فهو مشروع لهذا الغرض وغيره.