260

فقه عمل اليوم والليلة

الناشر

دار التدمرية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، ثم يصلي ركعة، فتلك إحدى عشرة ركعة». وفي هذه الرواية: أنه كان يصلي الركعتين جالسا قبل الوتر، ثم يوتر بعدها بواحدة، وهذا يخالف ما في رواية مسلم.
ورواه سعد بن هشام، عن عائشة ﵂، واختلف عليه في لفظه: فروي عنه: الوتر بتسع، وروى عنه: بواحدة.
ورواه أبان عن قتادة بهذا الإسناد، ولفظه: «كان النبي ﷺ يوتر بثلاث، ولا يقعد إلا في آخرهن».
قال الإمام أحمد: فهذه الرواية خطأ. يشير إلى إنها مختصرة من رواية قتادة المبسوطة.
وقد روي في هذا المعنى من حديث ابن عباس وأم سلمة، وقد تكلم الأثرم في إسنادهما.
وطعن البخاري في حديث أم سلمة بانقطاعه، وذكر أن حديث ابن عمر ﵄ في الوتر بركعة أصح من ذلك، وكذلك الروايات الصحيحة عن ابن عباس ﵄ في وصفه صلاة النبي ﷺ ليلة بات عند خالته ميمونة ﵂ يدل عليه: أنه ﷺ من كل ركعتين وأوتر بواحدة.

1 / 264