24

فقه عمل اليوم والليلة

الناشر

دار التدمرية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

فصل في وقت قضاء سنة الفجر فإذا فاتت سنة الصبح حتى أقيمت الصلاة استحب له قضاؤها بعدها. قال في المغني ما نصه: "فأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائز، إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى، وقال: إن صلاهما بعد الفجر أجزأ، وأما أنا فأختار ذلك. وقال عطاء، وابن جريج، والشافعي: يقضيهما بعدها؛ لما روي عن قيس بن قهد ﵁ قال: رآني رسول الله ﷺ وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: «ما هاتان الركعتان يا قيس؟» قلت: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان». رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي. وسكوت النبي ﷺ يدل على الجواز، ولأن النبي ﷺ قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذه في معناها، ولأنها صلاة ذات سبب، فأشبهت ركعتي الطواف. وقال أصحاب الرأي: لا يجوز؛ لعموم النهي، ولما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس». رواه الترمذي، وقال: "لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن عاصم".

1 / 28