130

فقه عمل اليوم والليلة

الناشر

دار التدمرية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

وأخرج مسلم من طريق شعبة، عن سماك، عن جابر بن سمرة ﵁، قال: «كان النبي ﷺ يصلي الظهر إذا دحضت الشمس» (١) أي زالت.
وعند البخاري من طريق عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، عن
أنس بن مالك ﵁: «أن النبي ﷺ كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس» (٢).
وأما استحباب الإبراد: فهو عام في الحضر والسفر، في الظهر خاصة.
وليس في الجمعة إبراد: فإن النبي ﷺ كان يصليها عقب الزوال.
قال في منهاج السنة ما نصه: "وأما يوم الجمعة فالصلاة عقب الزوال أفضل، ولا يستحب الإبراد بالجمعة؛ لما فيه من المشقة على الناس" (٣) ا. هـ.
وقال في شرح العمدة: "وأما الجمعة فالسنة أن تصلى في أول وقتها في جميع الأزمنة؛ لأن النبي ﷺ كان يصليها في أول الوقت شتاء وصيفا، ولم يؤخرها هو ولا أحد من أصحابه، بل ربما كانوا يصلونها قبل الزوال؛ وذاك لأن الناس يجتمعون لها، إذ السنة التبكير إليها، ففي تأخيرها إضرار بهم" (٤).ا. هـ.

(١) صحيح مسلم (٦١٨).
(٢) صحيح البخاري (٩٠٤).
(٣) منهاج السنة (٨/ ٣١٠).
(٤) شرح العمدة (١/ ٢٠١).

1 / 134