(ويلزمُ من علِمَ بنجاسةِ شيءٍ إعلام من أراد أن يستعمله).
لأن ذلك من النصيحة في الدين.
وقد قال ﷺ (الدين النصيحة) رواه مسلم.
• مسألة: الطهارة بماء زمزم.
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: كراهة الوضوء والغسل منه.
وهذا مذهب الحنابلة.
أ- لقول العباس بن عبد المطلب - وهو قائم عند زمزم وهو يرفع ثوبه - (اللهم إني لا أحلّها لمغتسل، ولكن هي لشارب حِل وبِل) أخرجه عبد الرزاق وضعفه النووي.
ب- ولحديث جابر. قال: قال رسول الله ﷺ (ماء زمزم لما شرب منه) رواه ابن ماجه.
وجه الدلالة: أن ماء زمزم يشرب للشبع والري، فلو قلنا: يغتسل منها ربما اتسع الناس في ذلك فزال المقصود.
ج- أن ترك الوضوء به والغسل إنما هو لكرامته وشرفه، وكونه ماء مباركًا ومن منبع شريف.
القول الثاني: كراهة الغسل به دون الوضوء.
وهذا اختيار ابن تيمية.
القول الثالث: جواز الوضوء والغسل به بلا كراهة.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
أ- لقول علي (ثم أفاض رسول الله ﷺ، فدعا بَسَجْل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ). رواه عبد الله بن الإمام أحمد بإسناد صحيح
ب- القياس على سائر المياه، فماء زمزم ماء طهور أشبه سائر المياه.
وهذا القول هو الراجح.
1 / 29